يحيى بن آدم القرشي

109

كتاب الخراج

341 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا . الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن ابن أبي ذئب عن رجل عن سعيد بن المسيب . قال : لا تباع بئر ماشية 342 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : من جلا عن ماء ماشية فباع ذلك الماء ، فلا جواز لبيعه ، ولكنّ ذلك الماء لأولى الناس بالبائع بغير ثمن ، فان رجع البائع فهو أحق بمائه 343 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن محمد بن يسار قال : سألت عطاء عن بيع الماء ، فنهى عنه ، قال : فذكرت ذلك لقتادة فقال : انما ذلك ماء نهر أو ماء بئر ، فاما من يستقى ويبيع فلا بأس به 344 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء : انه سئل عن بيع الماء في القرب فقال : هذا ينزعه ويحمله ، لا بأس به ، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض 345 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم التّستريّ عن عبيد اللّه بن العيزار « 1 » : أن امرأة من أهل البادية حدثت عن أبيها أو عن جدها : انه أتى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ما شيء لا يحل منعه ، قال : فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : الماء لا يحل منعه والملح لا يحل منعه « 2 »

--> ( 1 ) لم أجد له ترجمة . ( 2 ) اسناده فيه مجهولون . وقد روى أبو داود ( 3 : 295 ) والدولابي في الكنى ( 1 : 19 ) من حديث امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها انه سأل : « يا نبي اللّه ما الشئ الذي لا يحل منعه ، قال « الماء » قال : يا نبي اللّه ما الشئ الذي لا يحل منعه ، قال « الملح » قال : يا نبي اللّه ما الشئ الذي لا يحل منعه ، قال « أن تفعل الخير خير لك » . وبهيسة مجهولة والراوي عنها منظور بن سيار وعنه ابنه سيار وهما مجهولان أيضا . .